ما حكم من يزرع أرضه عنبًا مع علمه بأن من سيشتري المحصول سيبيعه لمعصرة خمر؟
كل مبيع أو مستأجر علم منه أن المشتري أو المستأجر يقصد به حرامًا لم يجز بيعه ولا إجارته له؛ لدخول ذلك في الإعانة على الإثم والعدوان. إذا علم صاحب المزرعة أو غلب على ظنه أن من يشتري منه محصوله سيبيعه لمن يعصره خمرًا لم يجز له بيعه، وهكذا كل بيع علم منه أن المشتري يقصد به حرامًا لم يجز بيعه له. وإذا كان صاحب المزرعة يعلم أن محصوله لا بد أن يعصر خمرًا ولا يمكنه أن يستعمله في المباح، فليتلفه ويفسده ولا يدفعه لمن يعصي الله به. وقد أمر سعد بن أبي وقاص بقلع عنب لا يصلح إلا لمن يعصره وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86975