ما حكم التجارة في الأحجار الكريمة التي يستخدم 70% منها في صناعة التماثيل والأصنام، وكيف تخرج زكاتها، وإذا كانت حراماً فماذا يفعل المسلم بالأموال المكتسبة منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل جواز استخراج الأحجار وبيعها والتوسط في ذلك، لكن يحرم ذلك إن عُلم أنها تستخدم لصنع الأصنام والتماثيل، وكذلك يحرم التوسط في ذلك، والأموال المكتسبة محرمة وتصرف في مصالح المسلمين. والتحريم سببه الإعانة على الكفر والمعصية، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرًا. يستثنى من التحريم حالة الضرورة الملجئة، حيث يجوز العمل فيها حتى يجد المسلم عملاً آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56396
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56396
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي