العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التجارة في الأحجار الكريمة التي يستخدم 70% منها في صناعة التماثيل والأصنام، وكيف تخرج زكاتها، وإذا كانت حراماً فماذا يفعل المسلم بالأموال المكتسبة منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل جواز استخراج الأحجار وبيعها والتوسط في ذلك، لكن يحرم ذلك إن عُلم أنها تستخدم لصنع الأصنام والتماثيل، وكذلك يحرم التوسط في ذلك، والأموال المكتسبة محرمة وتصرف في مصالح المسلمين. والتحريم سببه الإعانة على الكفر والمعصية، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرًا. يستثنى من التحريم حالة الضرورة الملجئة، حيث يجوز العمل فيها حتى يجد المسلم عملاً آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56396
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي