هل تجوز التجارة بحجر الرخام، الذي قد تُصنع منه الأصنام، مع العلم أن جزءًا منه يُستخدم لأثاث البيوت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في تجارة الرخام الحل؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا عُلم أن المشتري سيتخذه صنمًا، أو يصنع منه تمثالًا لذي روح، فلا يجوز بيعه له حينئذٍ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52304
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52304
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي