ما حكم بيع أنواع من العطارة (مثل الحرمل وبخورة نفس قرن الخرتيت وجاوي) لأشخاص يُعرفون بكونهم مشعوذين أو سحرة ويستخدمونها لأشياء وهمية؟
إذا علمت أن المشتري سيستخدم السلع في الحرام كالسحر والكهانة، فلا يجوز لك بيعها له، لكونه من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان سيستخدمها في المباح، أو لم تعلم بحاله، فيجوز بيعها له، ما لم يكن الغالب عليها الاستعمال المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57800