هل تسجيل الشقة باسم الابنتين حرام ومخالف لشرع الله في قانون الميراث، خاصةً وأنه لم يُرزق بذكر بعد؟
إذا كان القصد من تسجيل الشقة باسم البنات أن يأخذنها بعد الممات وليس هبة ناجزة في الحياة، فهذه وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة، لحديث: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". أما إذا كانت هبة ناجزة في الحياة وقُبضت بحيث يملكن التصرف فيها، فهي جائزة. ويجب ألا يكون القصد من الهبة حرمان ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187449