ما حكم العمل على سفن نقل البضائع الحلال إلى ديار غير المسلمين، وهل يختلف الحكم إذا كانت الوجهة دولاً معادية؟
الأصل في الاتجار بالمباحات مع الكفار هو الجواز، إلا في السلاح ونحوه، فلا يجوز بيعه للمحاربين ليتقووا به على المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160365