ما حكم الاشتراك في الإثم عند مساعدة صديق على الإجهاض، وما يترتب على ذلك من كفارة؟
المساعدة في الإجهاض تعد من الإعانة على الإثم وهو محرم لقول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". ويتأكد التحريم بعد نفخ الروح، والستر على المسلم مطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة". لذا، يجب التوبة إلى الله، ومساعدة الصديق على التقوى والنصح والتوبة، وبيان خطورة الزنى وأسباب البعد عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66319