العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء سيارة الميت لابن أخته الموصى له بها شفويًا، مع وجود شهود، وموافقة الورثة، لكن على الميت ديون للدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أول ما يؤخذ من تركة الميت تجهيزه، ثم قضاء ديونه، ثم الوصية من ثلث الباقي، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". فإذا كان مال الميت يفي بقضاء ديونه وزيادة، تُنفذ الوصية بدفع السيارة لابن الأخت؛ لأنه ليس بوارث، ويكفي ثبوت الوصية بالشهود حتى لو لم تُكتب. ويُشترط أن تكون الوصية (السيارة) في حدود ثلث ما بقي من المال بعد قضاء الدين، أو أقل، أو أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء إن زادت على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير". أما إذا كان مال الميت لا يفي بقضاء دينه فلا تصح الوصية أصلاً، لأن الدين مقدَّم عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50264
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي