العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمكتب الصرافة استثمار مبلغي الذي حوّلته لعملة سورية والربح منه دون إذني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للصراف التصرف بمالك المودع لديه دون إذنك، وإذا فعل ذلك فهو ضامن للمال. واختلف أهل العلم في مستحق الربح الحاصل من الاستثمار على أقوال:

الأول: الربح لصاحب الوديعة، لأنه نماء ملكه. الثاني: الربح لبيت المال. الثالث: يجب التصدق به. الرابع: الربح للوديع، لأنه ثمرة عمله وجهده، ويستحقه بضمانه. الخامس: الربح يكون بين الوديع والمودع كالمضاربة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي