من صاحب الأرباح الناتجة عن مبلغ الدية المودع في البنك بمعرفة الوسيط، وهل يحق لأهل القاتل أو القتيل التصرف فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
هذا المبلغ الناتج عن وضع المال في بنك ربوي مال حرام لا مالك له، ويجب صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة أو التصدق به على الفقراء والمساكين، ومنها بناء المساجد. أما مكان بناء المسجد فيُبنى في الموضع المحتاج إليه، وليس للوسيط أن يستبد بالرأي في ذلك، لكونه لا سلطان لأحد على هذا المال إلا سلطان صرفه في وجوه الخير ومنافع المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81367