العودة إلى البحث
السؤال

من صاحب الأرباح الناتجة عن مبلغ الدية المودع في البنك بمعرفة الوسيط، وهل يحق لأهل القاتل أو القتيل التصرف فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المبلغ الناتج عن وضع المال في بنك ربوي مال حرام لا مالك له، ويجب صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة أو التصدق به على الفقراء والمساكين، ومنها بناء المساجد. أما مكان بناء المسجد فيُبنى في الموضع المحتاج إليه، وليس للوسيط أن يستبد بالرأي في ذلك، لكونه لا سلطان لأحد على هذا المال إلا سلطان صرفه في وجوه الخير ومنافع المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي