ما حكم البقاء مع الزوجة التي أنجبت طفلة، وثبت من خلال فحص الحمض النووي أن الطفلة ليست من صلب الزوج، مع علم الزوجة بذلك، وهل يجوز للزوج أن ينسب الطفلة إليه؟ وكيفية إرجاع المال المسروق إلى صاحبه في حال عدم القدرة على الوصول إليه، وهل تجب الزكاة على هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، وإذا وُلدت البنت بعد ستة أشهر فأكثر من الزواج الشرعي الصحيح، فهي ابنته شرعًا، وإلا فلا. ولا يمنع ذلك من تربيتها والإحسان إليها.
ثانياً: لا يوجد سبب لطلاق الزوجة ما دامت قد أسلمت وتابت واستقامت، ومن الأفضل بقاؤهما زوجين.
ثالثاً: يجب رد المال المسروق إلى صاحبه، وليس شرطًا إخباره أو إيصاله بنفسك.
رابعاً: تجب الزكاة على المال إذا حال عليه الحول، وإذا رُد المال المسروق قبل حولانه فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة.
خامساً: يجب طلب العفو من الوالد وبرّه وإكرامه.
أخيراً: لا تيأس من رحمة الله، فالله يغفر الذنوب جميعًا للتائبين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24935
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24935
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي