العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إذا لم تحضري كذا من جيراننا فأنت طالق"، بينما كانت الزوجة قد باعت الشيء المعني وأصلحت بثمنه في البيت، وأخبرته بذلك لكنه لم يصدقها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقع الطلاق المعلق عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافًا لابن تيمية الذي لا يراه واقعًا إذا قصد به التهديد، ويرجع فيه لنية الزوج، فإذا قصد تعليق الطلاق على عدم إحضار الشيء دون النظر لوجه تصرف الزوجة، وقع الطلاق بعدم إحضاره. أما إذا علق الطلاق لظنه أنها أعطته للجيران، ثم بان أنها باعته ولم تعطه للجيران، فالراجح أن الطلاق لا يقع. والأولى عرض مثل هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي