العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع مؤسسة فاتن للإقراض، التي تشترط دفع عمولة بنكية للبنك كوسيط لشراء جهاز حاسوب بالتقسيط، مع العلم أنها تدعي التعامل مع بنك إسلامي، والبنك ربوي، ويستدلون بفتواكم رقم: 173087؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هناك فرق بين التعامل الشرعي مع مؤسسة "فاتن" وتعاملها الربوي مع البنوك، فكون الثاني محرمًا لا يعني أن الأول غير مشروع. يجوز التعامل مع الشركات المختلطة التي نشاطها الأصلي مباح وتتعامل مع بنوك ربوية. لكن لا يجوز مع هذه المؤسسة إذا كان تمويلها يتم بفوائد ربوية تدفعها أنت، لما فيه من التعاون على الإثم. يجوز أن تشترط ضمينًا لسداد الأقساط المتأخرة، بشرط ألا يأخذ الضامن أجرًا على . أما العمولة البنكية المذكورة، فيتوقف حكمها على الغرض منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141539
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي