العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشركات التي تتوسط لشراء سلع ومنتجات بالتقسيط من البنك، ولا يوجد لديها نظام التقسيط، ولا تأخذ عائدًا ماديًّا من العميل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البنك يقرض قرضًا ربويًا، فلا يجوز التوسط في هذه المعاملة، حتى لو بدون مقابل مادي؛ لما في ذلك من إقرار المنكر والإعانة على الإثم، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل ، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء"؛ لأن فعلهم يُعد إعانة على الربا. والمُعين على المعصية يُعد آثمًا، وله من الوزر مثل فاعلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195859
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي