ما حكم الشركات التي تتوسط لشراء سلع ومنتجات بالتقسيط من البنك، ولا يوجد لديها نظام التقسيط، ولا تأخذ عائدًا ماديًّا من العميل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان البنك يقرض قرضًا ربويًا، فلا يجوز التوسط في هذه المعاملة، حتى لو بدون مقابل مادي؛ لما في ذلك من إقرار المنكر والإعانة على الإثم، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء"؛ لأن فعلهم يُعد إعانة على الربا. والمُعين على المعصية يُعد آثمًا، وله من الوزر مثل فاعلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195859
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195859
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي