العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع تحريم الزوجة على زوجها إذا حلفت - بطلب منه - بأنها لم تنشئ حسابًا على "فيسبوك" بنية أنها لم تنشئه ببريدها الإلكتروني الأصلي بينما أنشأته ببريد آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم المرأة زوجها لا يترتب عليه طلاق ولا ظهار، وتلزم كفارة يمين إذا حنثت؛ لقول ابن نجيم الحنفي: "قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ قَالَتْ: حَرَّمْتُكَ عَلَى نَفْسِي فَيَمِينٌ حَتَّى لَوْ طَاوَعَتْهُ فِي الْجِمَاعِ، أَوْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهَا الْكَفَّارَةُ".

وإذا نويت شيئًا محتملًا وأنت صادقة فيه فلا كفارة عليك؛ لأن اليمين على نية الحالف ما لم يكن ظالمًا أو المستحلف قاضيًا، ولقول النووي: "فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ، وَلَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ، أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي، وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي". ويجب الحذر من العود لمثل هذه اليمين، فاستحلاف الزوج بالطلاق خطأ، والحلف به من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه عواقب وخيمة، فالحلف المشروع يكون بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي