ما حكم منع الزوجة من استخدام فيسبوك إذا كان لمجرد مشاركة الرسائل مع غير المحارم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة المشاركة في مواقع التواصل بما هو مباح شرعًا مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ولا يجوز لها استخدام هذه المواقع في محادثة الرجال الأجانب؛ لأن ذلك باب فتنة وقد يكون سبيلًا للضرر بين الزوجين، وإذا منع الزوج زوجته من ذلك وجب عليها طاعته. ويجب على الزوج صيانة زوجته مما قد يقودها إلى الفتنة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.... والرجل راع على أهله ومسؤول عن رعيته".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155058
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155058
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي