العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر تصرف جدة الأب بقطعة الأرض كاملاً صحيحًا، وتُعدّ ملكًا لها وحدها بناءً على شرائها من زوجها، مع العلم أن الزوج قد كتب نصفها لابنه من زوجة أخرى دون علمها، وهل لأبي السائل الحق في بيعها كاملة بعد تنازل زوجة العم عن نصيب زوجها المتوفى، أم يجب رد الحقوق لورثة الأعمام المتوفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة شائكة، والأصل فيها الرجوع للمحاكم الشرعية.

إذا باع الزوج الأرض كاملة لزوجته، فهي ملك خاص بها، ولا اعتبار لما كتبه باسم ولده؛ لأنه إما رجوع عن هبته، أو تصرف فيما لا يملك.

أما إذا لم يبع الزوج الأرض كاملة، وادعى ورثة ابنه أن الزوج وهب النصف الآخر لابنهم، فإن كان وصية فالوصية باطلة، وتقسم مع تركة الأب على جميع ورثته. أما إذا كانت هبة تملكها الابن وحازها في حياة الأب، فهي هبة ماضية، ويكون النصف للابن ويقسم على ورثته.

الافتراض الأقوى هو أن بيع الزوج لزوجته جميع الأرض هو رجوع عن هبته، وهذا جائز للأب، فالأرض ملك للزوجة (جدة أبيك) ما لم يأتِ المدعي ببينة على صحة دعواه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98973
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي