هل تجب الزكاة على الأرباح المتوقعة لمشاريع المؤسسة، والتي لم تدخل حسابها بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصول الثابتة لا زكاة فيها، والمشروعات التي تدر الربح لا زكاة فيها إلا إذا قُبضت أرباحها، وحال عليها الحول، فتجب فيها الزكاة بمقدار 2.5%. أما الدين الذي على المؤسسة، فمذهب الجمهور أنه يخصم مما لديكم من أموال، ومذهب الشافعي في الجديد أن الديون لا تخصم من مال الزكاة، وهو الأحوط. ومذهب مالك والمفتى به عندنا أن الدين يخصم من الزكاة إلا إذا كان عندكم مال غير زكوي يمكن أن يقابل الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92846
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92846
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي