هل يجوز بيع الرجل الذي لا يملك إلا شقة وسيارة شقته لزوجته؛ حرمانًا لأولاد إخوته من الميراث، ورفعًا للضرر المتوقع على الزوجة؟ وهل في ذلك إثم عليه؟ أم هل يوجد حل آخر؟
يجب التفريق بين الهبة المطلقة وهي تمليك ناجز، والهبة التي هي في معنى الوصية وهي تمليك معلق بموت الواهب، وحكم الهبة في مرض الموت، هو حكم الوصية.
فإذا كان السائل يريد تعليق تمليك الموهوب لزوجته إن مات قبلها، فهذه وصية لوارث لا تجوز.
وإن أراد أن يملك زوجته شيئًا من ماله تمليكًا ناجزًا في حال صحته، فلا حرج في ذلك، حتى لو كان قصد حرمان الورثة، وإذا ماتت الزوجة قبل الزوج تكون الهبة لورثتها.
أما بيع الشقة للزوجة صورياً دون ثمن، أو مع محاباة في الثمن، فهو في حكم الهبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192088