العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم ما تم دفعه سابقًا من عوائد الشهادات الربوية كزكاة، من إجمالي الفوائد الواجب ردها في أوجه الخير، وهل تلزم النية لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحسن التائب من التعامل بالربا، والربا يتعلق بذمة كاسبه لا بعين المال. ما دُفع من الزكاة عن رأس المال من حساب الفوائد الربوية مجزئ، وكونها في حساب الفوائد لا يجعلها محرمة بأعيانها لأن النقود لا تتعين بالتعيين. يجب التخلص من قدر الفوائد المحرمة وصرفها للفقراء أو في مصالح المسلمين العامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184210
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي