العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "حسنا" عندما تطلب الزوجة الطلاق، أو بقول "خذ ابنتك لم أعد أريدها" للأب أثناء الغضب؟ وهل على الزوج إثم لامتناعه عن زيارة أهل زوجته معاملة بالمثل لامتناعها عن زيارة أهله؟ وبماذا تنصحون زوجاً يكره زوجته ويدعو عليها بسبب إساءتها لأهله، مع تذكره للآية الكريمة: "فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الزوج بقوله "حسنًا" عند طلب الزوجة للطلاق، "حسنًا أنت طالق" فيقع الطلاق، أما إذا قصد "حسنًا سأنظر في الأمر" أو "حسنًا سأطلقك" فلا يقع. وقد ذهب الحنفية إلى أن إجابة "نعم" لطلب الطلاق لا يوقع الطلاق حتى لو نوى ذلك، معتبرينها وعدًا. بينما يرى الشافعية أنها صريح أو كناية، ويُعتبر قول "نعم" إقرارًا إذا كان جوابًا لاستخبار، أما إذا كان التماسًا للإنشاء فهو صريح عند بعضهم وكناية عند آخرين.

أما قول الزوج لوالد الزوجة "خذ ابنتك لم أعد أريدها" فهو من كنايات الطلاق، ولا يقع به الطلاق إلا بنية الزوج.

وينبغي على الزوجة تحسين علاقتها بوالدي زوجها والإحسان إليهما، وتجنب القدح فيهم، كما يجب عليهم عدم القدح فيها. ويُنصح الزوج بإمساك زوجته ونصحها بالخلق الكريم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78589
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي