هل يغفر الله لمن أقسم على الهرب من الحرب، وهو غير متأكد من تلفظه بذلك اليمين بسبب الوسواس؟
من شك هل حلف أم لا فلا يلزمه شيء.
ومن حلف تحت تأثير الوسوسة فلا يلزمه شيء.
ومن حلف على ترك الإسلام فله حالتان:
الأولى: أن يكون عازماً على ترك الإسلام، فهذا يكفر في الحال.
الثانية: أن يكون علّق اليمين على شيء يريد منع نفسه منه، كأن يقول: "إن فعل ذلك فهو بريء من الإسلام، أو هو كافر أو يهودي أو نصراني"، فهذا لا يكفر؛ لأنه كاره للكفر ويريد أن يمنع نفسه من شيء، ولكن إن فعل الشيء الذي حلف عليه لزمه كفارة يمين.
أمّا الحلف على فعل المحرّمات كالهروب من الجهاد والزنا وشرب الخمر، فهو يأثم بفعله، وعليه التوبة من ذلك، ويكفّر كفارة يمين احتياطًا، لكنه لا يأخذ حكم فاعل المحرّم.
أما من نطق بكلمة الكفر منجزة، أو علّقها على أمر بغير قصد اليمين، يكون كافراً في الحال.
والموسوس قد لا يكون هناك قسم أصلاً، وإن حصل يقين بوجود هذا القسم، فالواجب التوبة وكفارة اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16104