ما حكم استخدام نسخة منتدى مُعدَّلة ومتاحة مجانًا على الإنترنت بعد حذف كود التبليغ منها، علمًا بأن صاحب البرنامج الأصلي شركة أجنبية ويتطلب دفع مبلغ سنوي، وماذا يجب فعله حيال الأرباح المتحصلة إذا كان الاستخدام حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم نسخ البرامج التي نزع كودها دون إذن أصحابها حرام، إلا أن بعض أهل العلم استثنى النسخ للنفع الشخصي، ومنهم من أجاز شراء ما نُسخ وتُداول بكثرة وغلب على الظن أن الشركة المنتجة قد حققت ربحًا معقولًا. ولا يختلف الحكم بين المسلم والكافر غير الحربي فماله محترم. يجب الإقلاع عن الاستفادة التجارية من البرنامج ما لم تشتر نسخة أصلية، وأما الربح من المنتدى فهو حلال لأنه نتاج عملك. وإن كانت الشركة تستحق أجرة أو قيمة ضرر، فيلزمك دفع مقابل ذلك، وتقديره يرجع لأهل الاختصاص. وإن تعذر معرفة القدر الواجب، فعليك الكف عن استعمال النسخة الحالية وشراء نسخة أصلية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104845
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي