ما حكم أخذ مبلغ من مال الشريك خفية والامتناع عن إخباره، مع العلم أن الشراكة كانت بنسبة أرباح محددة والخسائر يتحملها الشريك وحده؟
إذا كان عقد الإجارة على نسبة من الأرباح فقط، فجمهور العلماء يرون أن العقد غير جائز لجهالة الأجرة، والعقد الفاسد يوجب للأجير أجر المثل والربح كله لصاحب المحل. أما الاعتداء على مال صاحب المحل في غيابه فحرام شرعًا ومن الخيانة. يجب التوبة إلى الله وإعادة الحق لصاحبه، والمطالبة بالحقوق المشروعة بإثباتها. المؤمن يحاسب نفسه قبل أن يُحاسب، فمن كانت له مظلمة فليتحللها قبل يوم القيامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117375