هل يحق لي المطالبة بمبلغ مالي كشهرة للشركة بعد طلب الشريك مني الانسحاب، مع العلم أنه يرفض تقدير الشهرة ويرفض انسحابه هو؟
العقد بينكما لا شركة، والأجير مؤتمن لا يضمن دون تعدٍّ أو تفريط.
أجرة الأجير لا بد أن تكون معلومة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره.
فإن لم تكن الأجرة معلومة، فالعقد فاسد وتستحق أجرة المثل.
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة من الربح، فإذا بني على هذا القول فالعقد صحيح، وشهرة المحل جزء من الربح لك منها بحسب اتفاقكما.
المحل ورأس المال لصاحبك، وليس لك الحق في مطالبته بالتنازل عنه.
إذا كانت المعاملة (دفع لك رأس مال نقداً)، فإذا ضمنت رأس المال أو جزءاً منه، فالعقد فاسد ولك أجرة المثل ورأس المال وربحه لشريكك.
وإذا كانت المضاربة صحيحة ولم تكن ضامناً، وأردتما فسخها، فشهرة المحل من الربح وتضاف إليه ولك منها حسب اتفاقكما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي