العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من نزل عليها أثر للدورة ولم تصل، ثم لم ينزل شيء بعدها ولم تصل أيضاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الآثار إما صفرة أو كدرة، ولا تعد حيضًا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو متصلة بالدم، وما لم يوافق العادة فليس حيضًا، ويلزم قضاء في الأيام التي لم يرَ فيها الأثر.

وإذا كانت هذه الآثار في فترة العادة فهي حيض، وعليها قضاء صلوات الأيام التي خلت من أثر الدم.

ويشترط لنزول الدم يومًا وليلة ليكون حيضًا، وخالفهم المالكية وابن تيمية، فقالوا: لا حد لأقله.

وإذا كان المقصود بالدورة الدم المعتاد فهو حيض، وعند انقطاعه يجب والصلاة حتى لو كان في زمن العادة.

وعليه، يلزم قضاء الصلاة في الأيام التي خلت من الدم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145119
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي