ما حكم التبرع للمشاريع الخيرية في بلاد المسلمين عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الفيزا غير المغطاة، مع العلم أن شركة الفيزا تقتطع 2.5% من المبلغ كرسوم تحصيل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز جمع التبرعات عبر الإنترنت والسماح للمتبرع بالدفع ببطاقة الفيزا، بشرط أن تتحمل الجهة الجامعة للتبرعات عمولة شركة الفيزا، لأنها أجرة تحصيل للمال. لا يجوز أن يتحمل المتبرع العمولة، خاصة إذا كانت البطاقة غير مغطاة، لأن هذا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً وهو ربا. وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز أخذ البنك عمولة من التاجر على مشتريات العميل، كما يجوز السحب النقدي من البطاقة إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، أما الزيادة على الخدمات الفعلية فهي ربا. ولا حرج في قبول التبرع من شخص يتعامل ببطاقة فيزا ربوية؛ لأن المال مملوك له وعليه إثم الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17140
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17140
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي