العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته مرات عديدة وبألفاظ مختلفة، وهل يقع الطلاق في كل مرة؟ وما هو حكم إقامة الزوجة معه بعد الطلاق، وهل يجوز لها طلب الطلاق منه في هذه الحالة؟ وما حكم زواجها زواج متعة من رجل آخر بعد هذه الظروف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلقها زوجها ثلاث مرات تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يفارقها وتنتهي عدتها، والطلاق المتفرق الذي يكون بين كل طلقتين منه ارتجاع يحرم الزوجة إجماعًا على الزوج، أما إذا لم توجد ثلاث طلقات بين كل اثنتين منها ارتجاع فلا تحل له أيضًا على قول الجمهور. وزواج المتعة محرم، ويجب على الزوجين التوبة من التساهل في حدود الله إن كانا قد ارتكبا كبيرة بالاستمرار معًا بعد العلم بتحريمها، وإن كانا جاهلين فعليهما التعلم والتوقف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87133
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي