العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن توصي بمنزلها لولدَي أختها -المقيمين خارج البلاد- لكي يستخدموه عند زيارتهم أو عودتهم، مع العلم أن قيمة المنزل وما يتبعه أقل من ثلث تركتها، وأن نيتها ليست الإضرار بالورثة، وهل يمكنها تجديد نيتها قبل كتابة الوصية إذا كانت نيتها الأصلية غير صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاد الأخت ليسوا من الورثة، وتجوز الوصية لهم بما لا يزيد على ثلث التركة؛ فالشرع أذن في الوصية لغير الوارث بهذا القدر، وهذا إذن بحرمان الورثة من ذلك الثلث الموصى به لصالح الموصى لهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186007
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي