العودة إلى البحث
السؤال

هل على السائل إثم في مسايرته لوالدته بسب الأقارب وذِكر أعراض النساء، وامتناعه عن صلاة الجماعة - عدا الجمعة - لأنها لا ترغب في ذلك، مع حاجتها لوجوده لتذكّر عدد الركعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تغير عقل الوالدة بالخرف حتى صارت لا تعي ما تقول، فقد رُفع عنها القلم وليست مؤاخذة بأقوالها أو أفعالها أو تقصيرها في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". ولا إثم عليك في الرد عليها بما لا تقصده ما دامت غير عاقلة ولا تقبل غير ذلك، ويُحسن صرفها بقصص مسلية. الصلاة لا تجب عليها إذا أدركها الخرف، وصلاة الجماعة والجمعة لا تجبان على المرأة مطلقًا. الرجل لا يجوز له ترك الجماعة والصلاة في المنزل بحجة أن والدته لا تعرف عدد الركعات إلا بالصلاة أمامها، لأنها ليست مطالبة بالصلاة أصلاً، فدعها تصلي على الكيفية التي أحبت، واحضر أنت الجماعة والجمعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59670
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي