توفي عن ثلاث زوجات وأربع بنات وأخت وأبناء أخ ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجات الميت الثلاث الثمن يقسم بينهن بالسوية، ولبناته الأربع الثلثان يقسمان بينهن بالسوية، والباقي لأخته إذا كانت شقيقة أو لأب، أما إذا كانت أختاً لأم فلا ترث شيئاً لوجود الفرع الوارث ويأخذ أبناء الأخ الباقي تعصيباً إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب، وإن كانوا أبناء أخ لأم فليس لهم شيء أيضاً ويرد الباقي على البنات. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للنظر فيها والتحقيق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73309
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73309
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي