هل يجوز شرعًا للمدعي مطالبة صديقه بسداد قيمة شيك الضمان أو جزء منه، بعد هلاك رأس مال الشراكة بسبب جائحة كورونا وخطأ إجرائي في بوليصة التأمين، رغم علم المدعي بكافة تفاصيل الحادث وخسارة الطرفين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفصل في الخصومات والمنازعات يكون بالقضاء؛ لأنه يسمع من أطراف النزاع ويدرك الحقيقة، والمفتي يسمع من طرف واحد فلا يستطيع إصدار حكم دقيق. ويد المضارب على أموال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن الخسارة إلا بالتفريط أو التعدي، وإثبات ذلك يرجع فيه إلى القضاء. وإذا ثبت الضمان على المضارب فمن حق صاحب رأس المال مطالبته ومن كفله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193982
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193982
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي