العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ "خلو الرجل" من المستأجرين في المحلات التجارية، ثم تحديد إيجار متفق عليه مدى الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمالك أن يأخذ بدل الخلو من المستأجر بشرط أن يُحتسب هذا البدل جزءًا من الأجرة المتفق عليها، وفي حال فسخ العقد قبل انتهاء المدة، يُطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. وقد أجمع العلماء على عدم جواز الإجارة لمدة غير معينة (مدى الحياة) لجهالة المدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86913
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي