العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ "خلو الرجل" من المستأجرين في المحلات التجارية، ثم تحديد إيجار متفق عليه مدى الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمالك أن يأخذ بدل الخلو من المستأجر بشرط أن يُحتسب هذا البدل جزءًا من الأجرة المتفق عليها، وفي حال فسخ العقد قبل انتهاء المدة، يُطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. وقد أجمع العلماء على عدم جواز لمدة غير معينة (مدى الحياة) لجهالة المدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86913
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي