العودة إلى البحث

هل يتغير الحكم الشرعي إذا قامت المرأة بتغيير صيغة العقد الذي ينص على تؤول ملكية الأرض لإخوة السائل بعد وفاتها، مع شرط عدم التغرير، بعد أن تبين أن العقد أصبح وصية يرث معهم ورثتها، وهي لا ترغب في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: إذا كانت الواهبة حية ومُعافاة، فيجوز لها أن تهب ما تشاء من مالها، وتكون الهبة تامة إذا قبضها الموهوب له. أما إذا كُتب العقد بأن الأرض ستؤول للموهوب لهم بعد الوفاة، فهذه وصية، وتنفذ في حدود ثلث التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، ويجوز لها إلغاء الوصية والهبة منجزًا لتوثيق ذلك.

ثانيًا: إذا وهبت المرأة في مرض الموت المخوف، فإن هبتها تكون حكم الوصية، وتنفذ في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة.

ثالثًا: إذا كانت الواهبة قد ماتت، فلا يجوز كتابة عقد جديد، ويجب الرجوع إلى القضاء لحل النزاع، مع تقديم ما يثبت أن المتوفاة قد وهبت هبة منجزة وأن الموهوب له قد قبض الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي