العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت المطالبة بنصيبها من الشقة التي كتبها الأب المتوفى لابنه بعقد صوري، وهل يكون التقويم يوم الوفاة أم يوم التقسيم، وهل يعتبر ذلك هبة صحيحة أم عقد باطل، وهل حيازة الابن للشقة تغني عن القبول القولي للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البيع الصوري حكمه حكم الهبة، ولا يُشترط لانعقادها التلفظ بصيغة معينة، بل يكفي وجود ما يدل على ذلك عرفًا. وقد اختلف العلماء في وجوب العدل بين الأولاد في الهبة، والراجح هو الوجوب. وأكثر العلماء على أن ما حازه الموهوب له، فقد ثبت حقه فيه بموت الواهب، سواء كانت الهبة عادلة أم لا، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الرد ولو بعد الموت. أما من حيث القضاء، فإذا كان القول بوجوب الرد هو المعتمد قضاءً، فيجب ثبوت التفضيل الممنوع في الهبة. والنفقة تخالف الهبة، فالتسوية بين الأولاد فيها غير لازمة؛ لأنها تكون بحسب الحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154029
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي