هل التوزيع الشفوي لأرض قام بها الجد والأب صحيح، وهل يحق للأحفاد المطالبة بحقهم بعد وفاة الأب والجد وإنكار الأعمام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسائل النزاع والخصومات تحل بالقضاء الشرعي أو التحكيم لا بالفتوى. إذا كان توزيع الجد للأرض تمليكًا بعد موته، فهو وصية لوارث لا تنفذ إلا بإذن باقي الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث". وفي هذه الحال، ليس للأب المتوفى قبل جده حق في الأرض لبطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصي.
أما إذا كان التوزيع تمليكًا في الحياة (هبة)، فيجب العدل بين الأبناء ذكورًا وإناثًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وإذا مات الواهب بعد الهبة فإنها تنفذ، بشرط أن يكون الموهوب له قد قبض الهبة قبل وفاة الواهب، وإلا بطلت. فإذا قبض الأب نصيبه من الأرض فلكم الحق فيها، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147391
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147391
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي