العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن دخلتِ غرفة الضيوف فأنتِ طالق"، إذا قصد به التهديد والمنع ولم تدخلها الزوجة، وهل تجزئ فيه كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به زوجك هو تعليق للطلاق على دخولك غرفة الضيوف، والجمهور يرون أن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه ويقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاعه أو المنع، وهذا هو المفتى به. فإن كان زوجك قد استفتى من أفتاه بوجوب الكفارة، أو عمل بذلك تقليدًا، فلا حرج عليه، ولا بأس حينئذ بدخولك الغرفة. وينبغي التفاهم بين الزوجين والحذر من التساهل في ألفاظ الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي