العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل الحر بصفقة عمولة في مجال تقنية المعلومات، وشراء خدمات الإنترنت وبيعها؟ وهل الربح المتحقق من ذلك حلال أم حرام؟ وما حكم دفع عمولة لموظفي الشركات المتعاقدة معنا لقبول عروضنا؟ وهل يجوز للموظف أخذ هذه العمولة؟ وهل هذا البيع والتجارة حلال في حال أبرمت العقود بين الشركات وكانت ملزمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أخذ أجرة على السعي في شراء وبيع خدمات الإنترنت، وكون هذه الأجرة نسبة معلومة من الربح جائزٌ عند بعض أهل العلم، وهو قول قوي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، معتبراً إياها نوعاً من "الجعالة" التي يجوز أن يكون العوض فيها جزءًا شائعًا مما يحصل من العمل.

أما العمولة التي تُعطى لمندوب الشركة، فلا يجوز إعطاؤها له إلا بعلم وموافقة شركته، لأن الموظف لا يحل له أخذ عمولة مقابل عمله الذي تعاقد عليه ما لم يأذن صاحب العمل. ومع ذلك، فإن العقود والصفقات التي أُبرمت لا تتأثر بصحة ما دُفع من عمولة للمندوب، ولا يلزم إلغاؤها، والأرباح المترتبة عليها مباحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189346
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي