العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لشقيق زوجته "إن لم تحضر زوجتي يوم الجمعة تكون طالقاً"، ولم تحضر يوم الجمعة بنية الطلاق، علماً بأنها الطلقة الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يجوز له الزواج بها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج رغبة مع الوطء، ثم يفارقها بطلاق أو موت أو خلع أو فسخ، لقوله تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، و"فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". لا يوجد مخرج لهذا الرجل عند من يعتبر الحلف بالطلاق يميناً مكفرة، لأنهم يرون وقوع الطلاق إذا نوى به ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي