هل تطلق الزوجة بقول الزوج لها: "أنت طالق 3 مرات لو لم يأتوا بالشقة غدا"، مع عدم إحضار الشقة في اليوم التالي؟
ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق المعلق إذا وقع ما عُلِّق عليه، وهذا هو المفتى به. فإذا لم يشترِ الشركاء الشقة في اليوم التالي، فقد وقع الطلاق على زوجتك. فإذا كررت لفظ الطلاق وقصدت إيقاع ثلاث طلقات فقد وقعت جميعًا، أما إذا قصدت التأكيد ولم تقصد إيقاع ثلاث طلقات فلم يقع إلا طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك ما دامت لم تستكمل ثلاث طلقات وقبل انقضاء عدتها.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، ويمكن حله بكفارة يمين. فإذا لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت حث الشركاء، فلم يقع طلاق وعليك كفارة يمين. أما إذا قصدت إيقاع الطلاق فقد وقعت طلقة واحدة.
يُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين، والابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127066