كيف تكفّر الزوجة التي لا تملك دخلاً كفارة يمينها، وهل يجوز لها الأخذ من مال زوجها أم تصوم، وهل يلزمها بيع ذهبها إذا امتلكت؟
لا يجوز للمرأة إخراج كفارة اليمين من مال زوجها إلا بإذنه، وإذا لم يأذن فعليها أن تخرجها من مالها الخاص إن استطاعت، حتى لو ببيع بعض ذهبها، لأن قيمة الكفارة غالبًا لا تتجاوز ثمن جرام واحد من الذهب. وإذا لم تستطع الإطعام أو الكسوة، فعليها صيام ثلاثة أيام، سواء كانت رجلاً أم امرأة، وسواء كانت تنفق على نفسها أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87235