هل تُحتسب نية الزوج بعدم الرجوع للمنزل مع علم الزوجة طلاقًا، رغم عدم تلفظه به، وما عدد الطلقات إذا صدر حكم الطلاق، وكيف تُحسب العدة؟ وهل يمكن للزوج إرجاع زوجته إذا لم تكن بينونة كبرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق بلا رجعة"، اعتبر طلاقًا رجعيًا عند المالكية والحنفية والشافعية إذا كانت الزوجة مدخولًا بها، ويملك الزوج الرجعة. أما الحنابلة فيرون وقوع الطلاق ثلاثًا. ويكون الطلاق رجعيًا إذا كُتب الطلاق ولم يُقصد إيقاعه، أو قُصد إيقاع طلقة واحدة، بشرط أن تكون الزوجة مدخولًا بها ولم تنقض عدتها. أما إذا قصد الرجل الطلاق ثلاثًا أو اثنتين، فقد حرمت عليه. والعدة تبدأ من وقت الطلاق، وتنقضي بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر للحائل، أو بوضع الحمل للحامل. ولا يُعتبر طلاق القاضية بائنًا لعدم صحة تولي المرأة منصب القضاء عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95295
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95295
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي