ما حكم أرباح الأسهم والسندات والزكاة الخاصة بها ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الأسهم حسب نوع الشركة؛ ففي الشركات الصناعية المحضة تجب الزكاة في الأرباح إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، أما الشركات التجارية المحضة فتجب الزكاة في الأسهم (أصلاً وربحاً) بقيمتها السوقية. وإذا قصد المساهم التجارة في الأسهم الصناعية فتجب الزكاة فيها. أما الشركات الصناعية والتجارية معاً، فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني والآلات. وتجب الزكاة في السندات كل عام إذا بلغت نصاباً، في رأس المال فقط؛ لأن الفوائد ربا يجب التخلص منها. ولا يجوز شراء السندات ذات الفائدة أو المساهمة في شركات معاملاتها محرمة شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39513
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39513
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي