العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأسهم إذا كانت قيمة زكاتها تعادل ثلاثة أرباع أرباحها السنوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في قيم الأسهم مضافًا إليها الأرباح إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول، فتخرج ربع العشر من المجموع، وذلك إذا كانت الأرباح حلالًا. أما إذا كانت الأرباح ربوية، فيجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، وتخرج الزكاة حينئذ عن قيمة الأسهم فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي