العودة إلى البحث
السؤال

هل احتساب قطر الزجاج بأربعة فوتات (30 سم مربع للفوت الواحد)، كما يتم شراؤه، يعتبر حرامًا أم حلالًا، أم أن الحساب الهندسي (2.1 فوت) هو العدل لتجنب الوقوع في الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الرسم على الزجاج ما لم يكن لذوات الأرواح، ويجب الصدق في البيع وعدم الغش أو الغبن الفاحش، فإن كانت دائرة الزجاج تقدر بتقديرين مختلفين (4 فوتات و 2.1 فوت)، فيجوز البيع بأحد التقديرين بشرط أن يعلم البائع والمشتري بالحقيقة، أو يكون العرف التجاري مضطرداً. وإن كان العرف يقتضي التقدير الهندسي (2.1 فوت)، فبيعه بـ4 فوتات غبن محرم إلا إذا تم إعلام المشتري بذلك صراحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17416
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي