هل يجوز العمل في شركة لتصنيع وبيع الفصوص الزجاجية التي تُستخدم في أغراض حلال وحرام، إذا كانت طبيعة العمل هي تنظيم الإجراءات الداخلية ومتابعة البيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في العمل بالوظيفة المذكورة، ولا يحرم بيع ما لا يختص بالحرام، كبيع العنب وزرعه، أو بيع الحرير، فهذه وسيلة قد تستعمل في الحرام أو الحلال. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالتجارة، رغم أنهم يأكلون الربا والسحت. فليس كل ذريعة يجب سدها، بل هناك ذرائع مجمع على عدم منعها، كزراعة العنب والمجاورة في البيوت. وما لم يغلب استعمال الحرام فيه، أو يغلب على الظن أن من يأخذه يريده للحرام، فلا يحرم بيعه ولا إنتاجه. ومن استعمله في الحرام، فوزره عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118173
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي