العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل كمسؤول مصنع لإنتاج الجرانيت إذا كانت المنتجات ستُستخدم في مشاريع ذات طبيعة محرمة كالبنوك الربوية، الفنادق التي تقدم الخمور، شركات التأمين التجاري، أو المدارس المختلطة، بناءً على طلبات العمل التي تحدد اسم المشروع أو المقاول أو المعرض؟ وهل يجب التحري عن طبيعة المشروع عند ورود طلب العمل باسم المقاول فقط؟ وهل رفض إدارة المصنع للتحري يبرر رفض هذا العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم التعامل مع أصحاب المعاصي إذا كان فيه إعانة لهم على معصيتهم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". فإذا عُلم أن البناء سيُخصص لبنك ربوي، أو شركة تأمين تجاري، أو فندق تمارس فيه المنكرات، فلا يجوز بيع المواد المستخدمة في بنائه، ولا يجوز العمل في المصنع إذا كان يستلزم المساعدة على الإثم. أما إذا كان العمل لا علاقة له ، فلا شيء فيه.

ولا يمنع بيع الشيء لمن يبني به ما يستخدم في والحرام، إلا إذا علم أو غلب على الظن أن البناء سيستخدم في الحرام، ولا يلزم البحث عن غرض المشتري. وينصح بتحري الحلال وتجنب الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159834
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي