هل يصح الزواج من الفتاة عن طريق القاضي بعد رفض الأهل بسبب مشاكل عائلية، مع علم الخطيب والفتاة بالموافقة والرغبة بالزواج، وما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الخاطب كفؤًا للمرأة، فليس للأب منعها من الزواج منه، وإذا فعل ذلك فهو عاضل. يحق للمرأة في هذه الحالة رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها، أو يأمر وليها بتزويجها. وإذا منع الزواج بمسوغ فإنه لا يعتبر عاضلاً. ينصح في إقناع الأب بالموافقة، وتوسيط بعض الوجهاء للتحدث معه، فإن أصر على الرفض، يُرفع الأمر للقاضي الشرعي، فإذا ثبت العضل، يزوجها القاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158246
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158246
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي