هل يجوز إلزام الشريك ببيع حصته مقيدة بوقت معين (18 ساعة في ستة أيام والخروج في اليوم السابع)، بالرغم من صعوبة إيجاد مشترٍ يقبل بهذا الشرط؟
إذا تشارك اثنان أو أكثر في ملكية شيء، كسيارة، وساووا في الانتفاع، جاز لهم قسمة المنفعة بالمهايأة، بحيث ينتفع كل شريك بها لمدة معينة، كأيام أو ساعات، بحسب الاتفاق والتراضي، وتكون المهايأة زمانية يتناوبون فيها الانتفاع بالعين المشتركة مدة معلومة تتناسب مع نصيب كل منهم. ولا يجوز إلزام شريك بحصة انتفاع أقل من غيره، أو إجباره على الانتفاع في وقت لا يرضاه، لأنه ظلم. وليس لأحد الشركاء الاستئثار بمنفعة زائدة إلا برضا البقية، لأنهم متساوون في الملكية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16932