ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا على عدم الجلوس في مكان معين مع شخص محدد، ثم فعل ذلك، مع العلم أن نيته كانت تخص الموقف الذي حلف فيه فقط؟
إذا حلف الزوج بالطلاق الثلاث على عدم الجلوس في مكان معين، ونوى موقفًا محددًا، فلا يقع الطلاق بجلوسه في نفس المكان بموقف آخر؛ لأن اليمين مبنية على نية الحالف. أما إذا حلف على عدم الجلوس فيه مطلقًا وجلس، فتقع طلقات ثلاث عند الجمهور وتحرم الزوجة عليه، إلا أن ينكحها زوج آخر. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم ينو طلاقًا، أو طلقة واحدة إذا نواه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102262